المادة رقم 300 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اختصاص محكمة الصلح
تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع المخالفات والجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.