عدلت بموجب المادة رقم(1) من القرار بقانون رقم(13)لسنة2018 بتعديل قرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءت الجزائية رقم(3) لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/71/
أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح
تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.