المادة رقم 302 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(1) من القرار بقانون رقم(13)لسنة2018 بتعديل قرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءت الجزائية رقم(3) لسنة2001 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/71/

أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح
تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.