المادة رقم 303 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تنظيم مذكرات الحضور وتبليغها 1- عندما تودع لائحة الاتهام لدى قلم المحكمة، تنظم مذكرات بالحضور وتبلغ إلى النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني. 2- تتضمن مذكرة الحضور اليوم والساعة المقرر فيهما نظر الدعوى.