المادة رقم 303 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تنظيم مذكرات الحضور وتبليغها
1- عندما تودع لائحة الاتهام لدى قلم المحكمة، تنظم مذكرات بالحضور وتبلغ إلى النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني.
2- تتضمن مذكرة الحضور اليوم والساعة المقرر فيهما نظر الدعوى.