المادة رقم 305 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الإنابة في الإقرار
يجوز للمتهم في دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه محامياً للإقرار بارتكابه الواقعة أو غير ذلك من الإجراءات ما لم تقرر المحكمة حضوره بنفسه.