المادة رقم 308 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تطبيق أحكام الفصل العاشر
تسري الأصول الموجزة المبينة في هذا الفصل لدى مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية