المادة رقم 310 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الأخذ بالوقائع المثبتة في أوراق الضبط
يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.