المادة رقم 312 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تبليغ الحكم
يبلغ المحكوم عليه والنيابة العامة بالحكم حسب الأصول.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية