الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون الإجراءات الجزائية رقم ...
المادة رقم 312 من ...
المادة رقم 312 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تبليغ الحكم
يبلغ المحكوم عليه والنيابة العامة بالحكم حسب الأصول.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 611/2018 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2019-02-07