المادة رقم 313 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استثناء على التطبيق
لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع بالحق المدني.