المادة رقم 317 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تحديد جلسة للنظر في الاعتراض
على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تحدد جلسة للنظر في الاعتراض ويبلغ الخصوم بها.