المادة رقم 318 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وفاة المحكوم عليه غيابياً
يترتب على وفاة المحكوم عليه غيابياً قبل انقضاء مدة الاعتراض أو قبل الفصل فيه سقوط الحكم وانقضاء الدعوى الجزائية.