المادة رقم 320 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدم قبول الاعتراض شكلاً
تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد، أو لانعدام الصفة أو لأي عيب شكلي آخر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية