المادة رقم 321 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

قبول الاعتراض شكلاً
إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض مقبول شكلاً، قررت السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.