المادة رقم 330 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مشتملات عريضة الاستئناف
تشمل عريضة الاستئناف بياناً كاملاً بالحكم المستأنف، ورقم الدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف.