المادة رقم 345 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استلام مدير السجن للاستئناف ورفعه
يتسلم مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) استئناف النزيل ويرفعه إلى محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية