المادة رقم 356 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم طلب الطعن بالنقض
يقدم طلب الطعن بالنقض إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم محكمة النقض.