المادة رقم 362 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إرسال أوراق الطعن مع ملف الدعوى للنيابة العامة
عندما تكتمل أوراق الطعن بالنقض، يرسلها رئيس قلم المحكمة مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة.