المادة رقم 363 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تسجيل الأوراق ورفعها إلى النائب العام
تسجيل الأوراق في سجل النيابة العامة، وترفع مع الملف إلى النائب العام لتدوين مطالعته عليها، ويعيدها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه.