تسجيل الأوراق ورفعها إلى النائب العامتسجيل الأوراق في سجل النيابة العامة، وترفع مع الملف إلى النائب العام لتدوين مطالعته عليها، ويعيدها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه.