المادة رقم 364 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم استدعاء الطعن إلى مدير السجل
إذا كان الطاعن موقوفاً فعليه أن يتقدم باستدعاء الطعن إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الموقوف فيه الذي يرسله بدوره خلال أربع وعشرين ساعة إلى قلم محكمة النقض.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية