المادة رقم 371 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الطعن في حكم صادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى
إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.