المادة رقم 376 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر قبول النقض بأمر خطي
إذا قبلت محكمة النقض الأسباب المذكورة في المادة السابقة فإنها تبطل الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية