المادة رقم 389 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدم جواز الرجوع في الدعوى الجزائية
لا يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد الحكم فيها نهائياً بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة.