المادة رقم 392 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حجية الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية (الشرعية) في حدود اختصاصها قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.