المادة رقم 393 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

توقيع العقوبات بناءً على حكم صادر من محكمة مختصة
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة، إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة.