المادة رقم 395 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تنفيذ الأحكام من قبل النيابة
1- تتولى النيابة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم الاستعانة بقوات الشرطة مباشرة.
2- الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني يكون تنفيذها بناءً على طلب المدعي بالحق المدني طبقاً لما هو مقرر في أصول المحاكمات المدنية.