المادة رقم 397 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إخلاء سبيل المحكوم عليه
يجب إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى قضي في التوقيف الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها عليه.