المادة رقم 400 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
استنزال مدة التوقيف الاحتياطي إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي أوقف من أجلها، وجب احتساب مدة التوقيف الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء مدة التوقيف الاحتياطي.