المادة رقم 401 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استنزال مدة التوقيف عند تعدد العقوبات
يكون استنزال مدة التوقيف الاحتياطي عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً، ثم من العقوبة الأشد منها.