استنزال مدة التوقيف عند تعدد العقوباتيكون استنزال مدة التوقيف الاحتياطي عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً، ثم من العقوبة الأشد منها.