المادة رقم 402 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تنفيذ العقوبة على الحامل المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية
إذا كان المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حاملاً جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها مدة ثلاثة أشهر على الوضع، فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ثبت في أثناء التنفيذ أنها حامل وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) معاملة الموقوفين احتياطياً.