المادة رقم 403 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة للمريض
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته أو يعرض التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية