المادة رقم 405 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة لأحد الزوجين
إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في فلسطين.