المادة رقم 408 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة
متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة.