الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون الإجراءات الجزائية رقم ...
المادة رقم 409 من ...
المادة رقم 409 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
مصادقة رئيس الدولة
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.