المادة رقم 410 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الإشراف على تنفيذ حكم الإعدام وحضوره
يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه بالإعدام ويحضر تنفيذ الحكم كل من:
1- النائب العام أو من ينيبه.
2- مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من ينوب عنه.
3- مدير الشرطة في المحافظة.
4- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
5- طبيب مركز الإصلاح والتأهيل (السجن).
6- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.