مقابلة المحكوم عليه بالإعدام لأقاربهلأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل الموعد المعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.