المادة رقم 411 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مقابلة المحكوم عليه بالإعدام لأقاربه
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل الموعد المعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.