المادة رقم 413 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تلاوة منطوق الحكم
يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه، والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ، ويسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر النائب العام أو مساعده محضراً تثبت فيه هذه الأقوال.