المادة رقم 414 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
النزول بعقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى السجن المؤبد لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.