المادة رقم 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تنفيذ حكم الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص
ينفذ حكم الإعدام على المدنيين بالشنق حتى الموت، وعلى العسكريين رمياً بالرصاص حتى الموت.