المادة رقم 416 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تنظيم محضر بتنفيذ عقوبة الإعدام على كاتب المحكمة أن ينظم محضراً بتنفيذ عقوبة الإعدام يوقعه ممثل النيابة العامة ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة.