المادة رقم 416 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تنظيم محضر بتنفيذ عقوبة الإعدام
على كاتب المحكمة أن ينظم محضراً بتنفيذ عقوبة الإعدام يوقعه ممثل النيابة العامة ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة.