المادة رقم 418 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تنفيذ عقوبة الإعدام في السجون
تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) للدولة.