المادة رقم 423 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

النزاع في شخصية المحكوم عليه
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد السابقة.