المادة رقم 426 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر وفاة المحكوم عليه على تنفيذ العقوبة المالية
وفاة المحكوم عليه لا تمنع من تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية