المادة رقم 427 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
مدة التقادم 1- مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاماً. 2- مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاماً. 3- مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين.