المادة رقم 428 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حساب مدة التقادم
1- يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً، ومن يوم تهرب المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم حضورياً.
2- إذا تهرب المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية أسقطت نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.