المادة رقم 429 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

بدء سريان مدة التقادم
تبدأ مدة التقادم:
1- في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ صيرورته باتاً إذا كان في الدرجة الأولى.
2- وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً احتياطياً، فمن يوم تهربه من التنفيذ وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.