المادة رقم 430 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقادم التدابير الاحترازية
1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
2- لا يبدأ التقادم إلا منذُ اليوم الذي يصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً، أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير، بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات من ذلك التاريخ قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر القاضي بتنفيذ التدبير الاحترازي.