المادة رقم 431 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إغفال تنفيذ التدابير الاحترازية
لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه مدة سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن المحكمة التي أصدرته بناءً على طلب النيابة العامة.