إغفال تنفيذ التدابير الاحترازيةلا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه مدة سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن المحكمة التي أصدرته بناءً على طلب النيابة العامة.