المادة رقم 433 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تطبيق أحكام التقادم في القوانين الخاصة
لا تحول المواد السابقة دون تطبيق أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجرائم.