المادة رقم 434 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رفض إعادة المحاكمة بسبب انقضاء العقوبة بالتقادم
إذا حكم على شخص غيابياً وانقضت عقوبته بالتقادم فلا يجوز له طلب إعادة محاكمته.