المادة رقم 435 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقادم التعويضات والرسوم والنفقات
1- ينقضي الالتزام بالتعويض المحكوم به في الدعوى الجزائية، وفقاً لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.
2- تنقضي الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة العامة، وفقاً للقواعد الخاصة بالأموال العامة ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) إنفاذاً لأي حكم.