المادة رقم 436 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر رد الاعتبار
تظل قائمة آثار الحكم بعقوبة جزائية إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو حكم قضائي، ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ولكن لا أثر له في حقوق الغير.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية